أصدر الرئيس السوري ” بشار الأسد” اليوم الاربعاء ، المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2020، القاضي بـ إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات لـ الصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1%، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية حزيران القادم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2 تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3 يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.